باب الرهن (¬١)
وهو جائز بالإجماع، ولا يصح بدون إيجاب وقبول (¬٢)، أو ما يدل عليهما كالمعاطاة، ويشترط معرفة قدره وجنسه وصفته، وكون الراهن جائز التصرف، مالكًا للمرهون أو مأذونًا له فيه.
ويصح في كل عين يجوز بيعها، حتى المكاتب وما يؤديه من النجوم رهن معه، ولا يمنع من الكسب، فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وإن عتق بقي ما أداه رهنًا، ولا يصح شرط منعه من التصرف، ويصح الرهن مع الحق وبعده (¬٣)، كأن يقول: بعتك هذه بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا، فيقول: اشتريت ورهنت، ولا يجوز قبله، ولا بد أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه (¬٤)، حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد، ونفع