ونحوها منعها السلطان فله القيمة، ويجوز فيه شرط رهن وضامن، ويجوز قرض الماء كيلًا والخبز عددًا.
وكل قرض جر نفعًا حرم، كأن يسكنه داره مجانًا أو رخيصًا أو يقضيه خيرًا منه، فإن فعل شيئًا من ذلك بلا شرط ولا مواطأة جاز بعد الوفاء لا قبله.
ومتى بذل المقترض أو الغاصب ما عليه بغير بلد القرض أو الغصب ولا مؤنة لحمله إليه لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق، ولو قال: اقترض لي مائة ولك عشرة صح؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، ولو قال: اضمنّي فيها ولك ذلك. لم يحسن (¬١).
* * *