Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 374

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

وإذا حل الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول، فالرهن له، لم يصح الشرط، بل يلزم الراهن الوفاء لدين أو البيع.

وليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم، وللمرتهن ركوب الرهن وله حلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن (¬١)، ولو حاضرًا، وله الانتفاع به مجانًا بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضًا، لكن يصير الرهن مضمونًا عليه بالانتفاع، وإن أنفق المرتهن على الرهن ليرجع بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فتبرع، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع، رجع على الراهن، ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق بنيته.

ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن، وأجير، ومستأجر، ومشتر، وبائع وغاصب، وملتقط، ومقترض، ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل إلا ببينة، وكذا موح إذا ادعى رد الوديعة، ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، فإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه (¬٢).

ويقبل قول راهن في قدر الدين المرهون عليه، وفي قدر الرهن، وفي رده للمرتهن، فإن أقر الراهن بأن الرهن ملك غيره، قبل على نفسه دون المرتهن.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 374 (SanadKitab #1202, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.