باب الضمان (¬١) والكفالة
يصحان تنجيزًا: كأنا ضامنٌ أو كفيل الآن، وتعليقًا: كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه، وأنا كافل لكل بدنه، ويصحان توقيتًا: كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن.
ويشترط صدورهما ممن يصح تبرعه، لا من صغير دون التمييز، ولا من مجنون، ولا من سفيه.
ويصح الضمان بكل لفظ يدل على الضمان عرفًا.
ويصح من مفلس (¬٢)، ومن قن، ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ ما بيد مكاتب، وما ضمنه قن من سيده، ولرب الحق مطالبة الضامن أيضًا والمضمون معًا، أو أيهما شاء (¬٣)، لكن لو ضمن دينًا حالًا إلى أجل معلوم