باب الحوالة (¬١)
وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ويصح بأحلتك، واتبعتك بدينك على فلان.
وشروط صحتها أربعة:
الأول: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والأجل.
الثاني: علم قدر كل من الدينين.
الثالث: استقرار الدين المحال عليه (¬٢)، لا المحال به، فإن أحال الزوج زوجته قبل الدخول، أو المكاتب سيده صح.
الرابع: رضا المحيل لا رضا المحتال (¬٣)، إن كان المحال عليه مليئًا، وليس مماطلًا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه أن يحتال على والده.
ومتى توافرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، ولو