بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين، فهو بينهما نصفان.
والكفالة: أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي، يصح ضمانه إلى رب الدين، لا من عليه حق لله تعالى كالزنا، أو الآدمي كالقذف.
ويشترط رضا الكفيل، لا المكفول ولا المكفول له (¬١)، ولا تصح بزوجة وشاهد (¬٢).
فإن مات المكفول أو سلم نفسه، برئ الكفيل، وكذا إذا سلم المكفول بمحل العقد، وقد حل الأجل بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة (¬٣).
فإن تعذر إحضار المكفول مع حياته، أو لم يجده ضمن ما عليه (¬٤)، إن لم يشترط البراءة منه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ.
* * *