Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 377

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة

بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين، فهو بينهما نصفان.

والكفالة: أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي، يصح ضمانه إلى رب الدين، لا من عليه حق لله تعالى كالزنا، أو الآدمي كالقذف.

ويشترط رضا الكفيل، لا المكفول ولا المكفول له (¬١)، ولا تصح بزوجة وشاهد (¬٢).

فإن مات المكفول أو سلم نفسه، برئ الكفيل، وكذا إذا سلم المكفول بمحل العقد، وقد حل الأجل بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة (¬٣).

فإن تعذر إحضار المكفول مع حياته، أو لم يجده ضمن ما عليه (¬٤)، إن لم يشترط البراءة منه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 377 (SanadKitab #1202, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.