Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 382

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

ولا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كناظر (¬١) وقف وولي صغير إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ لأن استيفاء البعض أولى من ضياع الكل.

وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط فقط دون التأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح في غير الكتابة (¬٢).

ومن صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو مكلفًا ليقر له بأنه عبده بعوض لم يصح، وإن بذلا له عوضًا صلحًا عن دعواه صح، كأنه فارق امرأته أو أعتق عبده بعوض، ولا يصح الصلح بعوض على ترك شهادة (¬٣).

وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء بعوض صح ويكون بيعًا أو إجارة، ويغتفر فيها جهل المدة للحاجة، ومن لجاره حق إجراء ماء على سطحه لا يجوز له تعلية سطحه؛ كي لا يبطل حق جاره.

ويحرم على الجار، أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، كحمام وكنيف ورحى وتنور، ولجاره منعه من ذلك، بخلاف طبخ وخبز فيه (¬٤)، ويحرم التصرف في جدار الجار ولو مشتركًا، بفتح كوة (¬٥) وضرب نحو وتد إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب، إلا إذا لم يمكن تسقيف إلا به فيجوز،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 382 (SanadKitab #1202, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.