Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 381

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

وإن صالح عن عيب في المبيع بشيء معين كدينار أو منفعة سكنى دار صح، فلو زال العيب سريعًا أو لم يكن رجع بما دفعه.

ويصح الصلح عما تعذر علمه (¬١) من دين أو عين كمعاملة بين اثنين طال زمنها، أو اختلط حبان وطحنا ولم يعلم قيمة كل منهما، فيصح الصلح بمال معلوم، نقدًا أو نسيئة (¬٢).

ومن قال لغريمه: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين كله، ولم يلزمه أن يعطيه.

وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت، وهو يجهل المدعى به ثم صالحه على شيء صح الصلح وكان بيعًا في حق المدعي، وإبراء في حق المدعى عليه.

ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام، ومن قال لآخر: صالحني عن الملك الذي تدعيه، لم يكن مقرأ به (¬٣). وإن صالح أجنبي عن منكر الدعوى صح الصلح أذن له المنكر أم لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، ومن صالح عن نحو دار فبان العوض مستحقًا رجع بالدار إن كان عن إقرار، وبدعواه أو قيمة المصالح به إن كان عن إنكار.

ولا يصح الصلح عن خيار في بيع، أو إجارة ولا عن شفعة، ولا عن حد قذف، وتسقط جميعها (¬٤).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 381 (SanadKitab #1202, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.