Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 390

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

التوكيل، أو يقول له الموكل: اصنع ما شئت.

ولا يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا أن يأمره الموكل، وكذا لا يبيع مؤجلًا أو بمنفعة، أو عرض بغير نقد البلد، إلا بإذن موكله (¬١)، ولو وكل عبد غيره في شراء نفسه من سيده صح ذلك إن أذن فيه سيده، وإلا فلا، ومن لا يصح تصرفه فيه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في طلاق من سيتزوجها لم يصح.

ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكل في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وفي قبول الزكاة لفقير، وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، وتصح في كل حق لله تدخل فيه النيابة كتفرقة زكاة وكفارة ونذر، وحج وعمرة، وتدخل ركعتا الطواف تبعًا، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 390 (SanadKitab #1202, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.