فصل: (جامع في أحكام العقود)
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة، والمزارعة والوديعة والجعالة (¬١) عقود جائزة من الطرفين، لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه جنونًا مطبقًا (¬٢)، وبالحجر عليه لسفه حيث اعتبر لها الرشد، فإن كانت في نحو طلاق أو في تملك مباح كاحتطاب فتصح.
وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق فقط، كإيجاب النكاح، وتبطل بفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبردته لا بردة وكيل إلا بما ينافيها، وتبطل بتدبيره أو كتابته قنًا، وكله في عتقه، وبوطئه زوجة وكله في طلاقها، وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
وينعزل الوكيل بموت موكله، وبعزله له ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، لا تضمن إذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط، حيث لم يتصرف (¬٣)، ولو باع - الوكيل - أو تصرف فادعى - الموكل - أنه عزله قبله