الأول: اجتماع في استحقاق كثبوت منفعة، أو ملك لاثنين فأكثر في عقار.
الثاني: شركة في التصرف: وهي خمسة أنواع كلها جائزة (¬٢)، ممن يجوز تصرفه:
أحدها: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما أو بينهم بحسب الاتفاق، وشروطها أربعة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، ولو لم يتفق الجنس (¬٣)، وأن يكون كل من المالين معلومًا، وحضور المالين وإن لم يخلطا، وأن يشترط لكل واحد
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 394 (SanadKitab #1202, hlm. urut 378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.