منهما جزءًا معلومًا مشاعًا من الربح، ولو متفاضلًا لتفاوتهم في الحق، ولو لم يكن على قدر المالين (¬١)، والخسران على قدر المالين.
فإن فقد شرط فسدت، ويكون الربح على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه، بأجرة نصف عمله.
وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، والوديعة والرهن والهبة.
وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، كبيع، وإجارة، ونكاح، وقرض.
ولكل من الشريكين أو الشركاء أن يبيع مال الشركة، ويشتري ويأخذ ثمنًا ومثمنًا، ويعطي ثمنًا ومثمنًا، ويطالب بالدين ويخاصم، ويفعل ما فيه حظ للشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لا أن يكاتب رقيقًا أو يزوجه، أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه.
ولا يشترط تساوي المالين، وإن تلف أحد المالين فهو في ضمانهما (¬٢).
النوع الثاني: المضاربة: وهي أن يدفع إنسان من ماله إلى آخر شيئًا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان عليه، بشرط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، وأن يكون معينًا معلوم القدر، ولا يعتبر