Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 403

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجازة

يملك منفعتها، ويصح بيعها، سوى حر ووقف، وأم ولد، وتشتمل على النفع المقصود منها، فلا تصح في أرض سبخة (¬١) لزرع، ودابة زمنة لحمل.

ويشترط في عقد المنفعة في الذمة ضبطها بما لا يختلف به العمل، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط طوله كذا، وعرضه وسمكه كذا، وآلته من حجر أو غيره، وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل (¬٢)، وأن لا يشترط في العمل كون فاعله مسلمًا، فلا تصح الإجارة لأذان أو إقامة، أو إمامة وتعليم قرآن وفقه، ونيابة في حج وقضاء (¬٣)، فإنه لا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، وتجوز الجعالة على ذلك (¬٤)، كأخذه عليه أجرة بلا شرط، وكذا حكم رقية.

وتصح الإجارة على تعليم خط، وحساب وشعر مباح، وتصح على عمل معلوم، كخياطة ثوب ودلالة على طريق، وحمل قطعة من حديد، وزنها كذا إلى موضع معين.

ويشترط في الأجرة، أن تكون معلومة فلا تؤجر الدار بعمارتها (¬٥)، أما لو أجرها بمعين، وينفقه المستأجر على عمارتها فتصح (¬٦).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 403 (SanadKitab #1202, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.