وتصح إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما مدة معلومة، ومعرفة الطفل وموضع الرضاع، وإن دخل حمامًا أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه خياطًا صح بأجرة العادة، ولا تصح إجارة شمع للوقود (¬١)، ولا إجارة الطعام للأكل، ولا حيوان لأخذ لبنه، إلا الظئر وماء البئر، وماء الأرض، - فيه خلاف (¬٢) تبعًا -، كخيط خياط ومرهم طبيب، وتصح إجارة حائط، لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، ولا تصح إجارة المشاع لغير الشريك، ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء، ولا المسلم لخدمة ذمي.
وتجوز إجارة العين المستأجرة بعد قبضها لمن يقوم مقامه أو دونه، لا أكثر منه ضررًا، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له.
وتصح إجارة الوقف، ولا تنفسخ بموت المؤجر، وللثاني حصته من الأجرة، فإن قبضها الأول أخذت من تركته (¬٣)، وقال في التنقيح (¬٤): إنها
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 404 (SanadKitab #1202, hlm. urut 388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.