Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 405

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجازة

تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه، فإن كان المؤجر الناظر العام، أو المشروط له النظر الأجنبي، لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله (¬١).

وإن أجر الولي اليتيم، أو ماله أو السيد العبد، ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد، أو مات الولي أو عزل، لم تنفسخ الإجارة، إلا أن يؤجره مدة، يعلم أنه يبلغ أو يعتق فيها، فتفسخ من حينهما (¬٢)، وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل بحسب العرف.

لا يشترط أن تلي المدة العقد، بل ولو كانت مرهونة، أو مؤجرة عند العقد وقدر على تسليمها عند وجوبه صح (¬٣)، ويكره للحر أكل أجرة حجامة.

ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام جمل ورحله، وشد الأحمال والرفع والحط، ومفاتيح الدار وعمارتها، أما تفريغ البالوعة والكنيف، وزبل أو قمامة فعلى المستأجر إذا استلمها فارغة.

وإن استأجر اثنان جملًا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما.

وللمستأجر ضرب الدابة إذا حرفت بغير إذن، وإيداعها في الخان (¬٤) إذا قدم بلدًا، وهدم حائط على النار، إذا حصل حريق خوفًا من السريان (¬٥).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 405 (SanadKitab #1202, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.