Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 407

  1. كتاب البيع
  2. فصل: (فيما تنفسخ به الإجارة)

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقام مقامه من يعمله، ما لم تشترط مباشرته، أو يختلف القصد، فيخير المستأجر بين الفسخ والصبر، والخيار على التراخي.

وإن غاب المؤجر وترك بهائمه التي أجرها وله مال أنفق الحاكم عليها منه، وإلا أنفق المستأجر بنية الرجوع، رجع على مالكها، ولا يشترط الإشهاد على نية الرجوع، ويقبل قوله في قدر النفقة بالمعروف، فإذا انقضت الإجارة باع البهائم حاكم، ووفي المكتري ما أنفقه عليها، ولا تنفسخ بموت راكب ولو لم يخلف من يقوم مقامه، كما صححه في المنتهى (¬١)، وقيل: تنفسخ إذا لم يخلف من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة (¬٢)، وتنفسخ ببرء أو انقلاع ضرس اكترى لقلعه.

ومن قدر نفعه بالزمن مدة معلومة استحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها، وصلاة الجمعة وعيد، ولا يضمن ما جنته يده خطأً، ولا حجام وطبيب، وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولم يفرطوا (¬٣)، وأذن فيه مكلف، أو ولي غير مكلف، فإن لم يكن لهم حذق ضمنوا، ولو بلا تعد (¬٤)، فإن ختن صغيرًا بغير إذن وليه ضمن سرايته، ولا يضمن راع لم يتعد.

ويضمن الأجير المشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل، كخياطة ثوب وبناء حائط ما تلف بفعله ولو خطأ كغلط في التفصيل، وزلق، وسقوط عن دابة، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمله فيه (¬٥)، وإن حبس الثوب على أجرته وتلف ضمنه؛ لأنَّه لم يرهنه

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 407 (SanadKitab #1202, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.