عنده (¬١).
وتجب الأجرة بالعقد، وتكون حالة إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، فلا يجب تسليمها قبله، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة، وتسليم العين ومضى المدة، مع عدم المانع، ومن تسلم عينًا بإجارة فاسدة (¬٢) وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، ولو لم ينتفع بها، والتفريط في الحفظ من التعدي.
ويصح شرط تعجيل الأجرة عن وقت استحقاقها وتأخيرها.
وإن اختلفا في قدرها ولا بينة لأحدهما أو تعارضت تحالفا وتفاسخا، بلا حكم حاكم (¬٣)، فإن كان قد استوفى المستأجر ما له أجرة فأجرة المثل.
ولا يضمن المستأجر ما تلف ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله إن لم يفرط بيمينه، وإن ادعى المستأجر أن ما استأجره مات أو أبق، ودعواه في المدة أو بعدها قبل قوله بيمينه (¬٤)، وإن شرط المؤجر للدابة عدم السير بها ليلًا أو أن لا يتأخر بها عن القافلة، فخالف ضمن، ومتى انقضت مدة الإجارة لم يلزم المستأجر الرد ولا مؤنته، كالمودع بخلاف العارية، وتكون في يده أمانة.
* * *