Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 409

  1. كتاب البيع
  2. باب المسابقة

باب المسابقة (¬١)

وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور، وغيرها كالرماح والأحجار، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات.

لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام.

ويشترط في صحة المسابقة تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية لا الراكبين ولا القوسين (¬٢)، واتحاد المركوبين والراميين أو القوسين بالنوع، فلا يصح بين عربي وهجين، ولا قوس عربي وفارسي، وتحديد المسافة والغاية بما جرت عليه العادة، وعلم العوض بالمشاهدة أو بالوصف حالًا أو مؤجلًا، وإباحته، والخروج عن تشبه بالقمار، لم بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج كل من المتسابقين شيئًا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئًا.

ويجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبهما، أو رميه رميهما، فإن سبقا معًا أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا من المحلل شيئًا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين، والمسابقة جعالة (¬٣)، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 409 (SanadKitab #1202, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.