Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 411

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

باب العارية (¬١)

وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها، وتنعقد بكل لفظ يدل عليها، ويشترط أهلية معير للتبرع، وأهلية مستعير للتبرع له، وكون النفع مباحًا شرعًا، وهي مستحبة، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، ولو قبل أمد عينه، ما لم يضر بالمستعير (¬٢)، فمن أعار سفينة لحمل أو أرضًا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسو السفينة، ويبلى الميت ويحصد الزرع في أوانه، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع (¬٣).

ولا يعار البضع، ولا عبد مسلم لكافر، ولا صيد لمحرم، ولا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولو أعار حائطًا لوضع أطراف خشب لم يكن له رجوع حتى يسقط، ولا أجرة له، لو رجع قبل سقوطه (¬٤).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 411 (SanadKitab #1202, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.