باب الغضب (¬١)
هو الاستيلاء على حق الغير عدوانًا، ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه المتصل والمنفصل، ولو غرم على رده أضعاف قيمته (¬٢)، ولو سمر نحو باب بمسامير مغصوبة قلعها وجوبًا وردها، ولا أثر لضرره.
وإن زرع الأرض المغصوبة وقد حصد زرعه فلربها الأجرة (¬٣)، وقبل الحصد يخير المالك بين تركه إلى الحصاد بأجرته، أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، كحرث وسقي، وإن غرس أو بنى في الأرض، ألزم بقلع غرسه وبنائه، وأرش نقصها وأجرتها إلى وقت تسليمها، حتى أحد الشريكين إذا فعله بغير إذن شريكه.
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب (¬٤)، وأجرته مدة قيامه بيده، فإن تلف ضمنه الغاصب، أو من تلف بيده، المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم