Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 415

  1. كتاب البيع
  2. باب الغضب

ومن أوقد نارًا بملكه أو سقى ملكه فتعدت النار أو الماء إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن هاجت ريح (¬١).

ومن اضطجع في مسجد، أو جلس أو اضطجع في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به.

ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارًا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها، فإن كانت ضمن، ويضمن راكب وسائق وقائد لها قادر على التصرف فيها جناية مقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، فإن نخسها غيره ضمن الناخس، فإن لم يكن معها أحد فلا ضمان إلا في الضارية والجوارح.

وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد في تدبيرها (¬٢) فإن اشتركا في تدبيرها، أو لم يكن إلا قائد وسائق، اشتركا في الضمان، والراكب يشاركهما.

وبغال مقطورة كواحدة على قائدها الضمان، ويشارك السائق أولها في جميعها، وفي آخرها في الأخير فقط، ويضمن ربها ما أتلفته من زرع وشجر، وثوب أو نقصته بوطئها، ونحوه ليلًا فقط (¬٣) إن فرط في حفظها، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.

وإن غصب كلبًا يقتنى أو خمر ذمي مستورة ردهما، وكذا جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر (¬٤)، وإن استولى على حر أو كبير أو صغير لم

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 415 (SanadKitab #1202, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.