Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الغضب

يضمنه (¬١)، وإن استعمله كرهًا فعليه أجرته.

ومن قتل حيوانًا صائلاً عليه ولو آدميًا دافعًا عن نفسه أو ماله ولم يندفع بغير القتل، أو أتلف إنسان مزمارًا أو آلة لهو أو صليبًا أو كسر إناء فضة أو ذهبًا أو فيه خمرًا مأمور بإراقتها، وهي ما عدا خمر الخل، وخمر الذمي المستترة، أو كسر حليًا محرمًا على ذكر، أو آلة سحر، أو تعزيم أو تنجيم، أو كتب مبتدعة مضلة، أو أكاذيب أو سخائف، أو كتباً فيها أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، ولو كان معها غيرها.

ولو غصب شبكة أو شركًا (¬٢) أو فخًا (¬٣) فحصل صيد فلمالكه، ولا أجرة لذلك، وإن نسج المغصوب أو زرع الحب أو فرخ البيض رده وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله؛ لأنَّه تبرع في ملك غيره، ويضمن نقص المغصوب، ولو بنبات لحية أمرد، وإن خصى الرقيق رده مع قيمته (¬٤)، وما نقص بسعر لم يضمنه (¬٥)، ولا مرضًا زال، فإن رد المغصوب معيبًا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه، وإن نقص بنحو هزال وزاد صنعة مثلاً تجبر النقص ضمن النقص، وليس له الزيادة (¬٦).

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 416 (SanadKitab #1202, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.