وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد.
وتثبت للشريك فيما انتقل من ملك شريكه بشروط خمسة: أن يكون انتقال الشقص (¬٢) عن الشريك، بعوض كبيع وهبة بثواب، فإن انتقل بغير عوض كإرث، وهبة بغير ثواب، ووصية (¬٣) أو بعوض غير مال كأن جعل صداقًا أو خلعًا، أو صلحًا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وأن يكون الشقص مشاعًا غير مفروز، وأن يكون من عقار ينقسم جبرًا على من لم يطلب القسمة، فلا شفعة للجار (¬٤)، ولا فيما لا
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 418 (SanadKitab #1202, hlm. urut 402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.