Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 419

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

يقسم (¬١) كحمام صغير وبئر، وطريق ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، وكل منقول، ويؤخذ الغراس والبناء تبعًا للأرض، وأن يكون طلب الشفعة ساعة العلم بالبيع (¬٢)، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت، فإن كانت لعذر كشدة جوع حتى يأكل، أو لطهارة أو إغلاق باب، أو لقضاء حاجة الإنسان، أو صلاة جماعة، إلا أن يكون المشتري حاضرًا عنده في هذه الأحوال، إلا الصلاة أو أخر الطلب والإشهاد عليه لعجز، كمريض ومحبوس ظلمًا، أو لإظهار زيادة ثمن، أو لتكذيب مخبر فهو على شفعته.

والجهل بالحكم عذر إن كان مثله يجهل، وأن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ بعضه سقطت.

والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم (¬٣) (¬٤)، ولو عفا أحد الشفعاء في الشقص، أخذ الآخر الكل أو رد الكل (¬٥)، ولو كان أحدهم غائبًا، فالحاضر يأخذ الكل أو يترك الكل، فإن حضر الغائب قاسمه.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 419 (SanadKitab #1202, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.