Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 420

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

فإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، وكذا إن اشترى واحد حق اثنين (¬١)، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة، فللشفيع أخذ أحدهما، وإذا باع شقصًا وسيفًا أخذ الشقص بحصته من الثمن (¬٢)، أو تلف بعض المبيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، فلو اشترى نصف دار - بألف -، يساوي ألفين فهدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة، وأن يكون ملك الشفيع جزءًا من العقار سابقًا على مبيع الشقص، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارًا معًا، ولا شفعة بشركة وقف لأن ملك المستحق غير تام (¬٣)، والشفعة على الفور وقت علمه، فإن علم وهو غائب، أشهد على الطلب بها إن قدر.

وإن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت، وإن كذب عدلًا مخبرًا سقطت، بخلاف الفاسق، ولا تسقط بإسقاطها قبل البيع.

وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة وقبله بوقف أو هبة أو صدقة ونحو ذلك مما لا تجب فيه ابتداء صحيح، وتسقط به الشفعة، وإن كان نحو بيع أخذه الشفيع بأحد البيعين، فما كان بإجارة أخذه الشفيع وانفسخت الإجارة.

وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، والنماء المنفصل، والثمرة الظاهرة والزرع (¬٤)، فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر به الشريك

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 420 (SanadKitab #1202, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.