Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 423

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة

ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لا لسقيها، أو ثوبًا فلبسه لا لخوف عتةٍ، أو دراهم فأخرجها من وعائها ثم ردها إليه، أو رفع ختمها أو خلطها بغير متميز حرم عليه وصار ضامنًا (¬١)، ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، وصح قول المالك له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين.

ويقبل قول المودع في عدم التعدي أو التفريط أو الخيانة بيمينه (¬٢) وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت.

فإن ادعى الرد بعد مطله (¬٣) بلا عذر أو ادعى ورثته الرد ولو لمالك لم يقبل إلا ببينة (¬٤)، وحيث أخر ردها بعد طلب مستحقها بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة (¬٥)، بل يقبل قوله بيمينه فيما لو أجاب بقوله: ما لك عندي شيء ونحوه (¬٦)، أو ادعى الرد أو التلف بعد الجحود بالبينة (¬٧)، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 423 (SanadKitab #1202, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.