وزرنيخ (¬١) وكبريت (¬٢)، ولا خراج عليه، إلا إن كان ذميًا، وكانت الأرض فتحت عنوة، فإن فتحت صلحًا أو أسلم أهله عليه فالذمي كالمسلم في دار الإسلام وغيرها، ولا يدخل في ملك المحيي ما فيه من معدن جار كنفط وقار (¬٣) وملح، بل يكون أحق به، ولا يدخل الكنز في إحياء موات.
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يكن من مصلحته (¬٤)، ولا يملك موات الحرم وعرفات بالإحياء، ولا معدنًا ظاهر ككحل وملح وجصٍ (¬٥) بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه.
ويحصل الإحياء ببناء سور أو حفر بئر، أو إجراء ماء من نحو عين، أو حبس الماء عنه ليزرع، أو غرس شجر، فإن أدار ترابًا حول موات، أو حجرًا أو شوكًا أو حفر بئرًا، ولم يصل إلى الماء، أو سقى شجرًا مباحًا كالزيتون، أو حرث الأرض لم يملكه، لكنه أحق به من غيره، وكذا وارثه بعده، وإن تنازل المحيي لأحد كان له، وليس للإمام أخذها منه، وكذا النزول عن الوظائف إذا كان المنزول له أهلًا.
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 426 (SanadKitab #1202, hlm. urut 410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.