Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 427

  1. كتاب البيع
  2. باب إحياء الموات

ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد ولؤلؤ وحطب وسمك، وعسل ومنبوذ قصدًا، كنثار (¬١) في عرس، وإن سبق اثنان قسم بينهما، والملك مقصور على القدر المأخوذ.

ويملك المحيي حريم ما أحياه، وهو للبئر القديم إذا جدد حفرها وعمارتها خمسون ذراعًا من كل جانب، وللجديدة خمسة وعشرون وللشجرة قدر مد أغصانها، وللدار مطرح تراب وكناسة حولها، ولا حريم لدار محفوفة يملك.

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ويملكه بالإحياء لا بالإقطاع، لكن هو أحق به من غيره (¬٢)، وللحاكم إقطاع غير موات تمليكًا وانتفاعًا للمصلحة (¬٣)، وله إقطاع الجلوس للبيع في الطرق الواسعة، ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال (¬٤)، وإن سبق اثنان وضاقت اقترعا.

ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، فإن كان مملوكًا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل (¬٥)،

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 427 (SanadKitab #1202, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.