باب الجعالة (¬١)
وهي أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا كان العمل أو مجهولًا (¬٢)، كأن يقول: من خاط لي ثوبًا، أو من رد لقطتي فله كذا.
فمن فعله بعد أن بلغه الجعل (¬٣) استحقه كله، وإن بلغه في أثنائه استحق حصة تمامه إن أتمه بنية الجعل.
وإن فسخ الجاعل بعد شروع عامل في العمل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، فإن عمل بعد الفسخ فلا أجرة له، وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له.