ومع الاختلاف في أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل (¬١).
ومن كان معدًا لأخذ الأجرة، كملاح وحجام وعمل لغيره عملًا بإذن ربه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل.
وإن عمل بغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: أن يخلص متاع غيره، ولو قنًا من مهلكة، وأن يرد رقيقًا آبقًا لسيده، فله من الأولى أجرة مثله (¬٢)، وفي الثانية دينارًا أو اثنا عشر درهمًا، سواء رده من داخل المصر أو من خارجه، إذا لم يكن الراد الإمام، ويرجع الراد بنفقة الآبق أيضًا، إن لم ينو التبرع.
* * *