Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 430

  1. كتاب البيع
  2. باب الجعالة

ومع الاختلاف في أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل (¬١).

ومن كان معدًا لأخذ الأجرة، كملاح وحجام وعمل لغيره عملًا بإذن ربه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل.

وإن عمل بغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: أن يخلص متاع غيره، ولو قنًا من مهلكة، وأن يرد رقيقًا آبقًا لسيده، فله من الأولى أجرة مثله (¬٢)، وفي الثانية دينارًا أو اثنا عشر درهمًا، سواء رده من داخل المصر أو من خارجه، إذا لم يكن الراد الإمام، ويرجع الراد بنفقة الآبق أيضًا، إن لم ينو التبرع.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 430 (SanadKitab #1202, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.