باب اللقطة (¬١)
وهي مال أو اختصاص (¬٢) ضائع أو ما في معناه، كالمال المدفون لغير حربي، وهي ثلاثة أقسام:
أحدهما: ما لا يهتم أوساط الناس في طلبه كسوط ورغيف، فيملك بالالتقاط ويباح الانتفاع به، ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجده ربه وجب دفعه إليه، إن كان باقيًا وإلا لم يلزم شيء، ومن ترك دابته ترك يأس بمهلكة لعجزها عن المشي أو عجزه عن نفقتها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى في البحر من سفينة خوفًا من الغرق (¬٣).
الثاني: الضالة التي تمتنع من صغار السباع لكبرها كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير الأهلية، أو لسرعة عدوها كالظبي أو الطير، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب (¬٤)، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه.