Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 432

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

ومن كتم شيئًا منها عن ربه ثم أقر به أو قامت به بينة فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه.

الثالث: الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والأوز والدجاج والخشبة الصغيرة، وقطع الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة وزق دهن أو عسل وورق وكتب، ومريض نحو الإبل كالصغير.

فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل تركها كولاية مال اليتيم (¬١)، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها فتلفت ضمن وإن لم يفرط (¬٢) إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه.

ويخير ملتقط حيوان صغير بين ثلاثة أمور: أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه من ماله، وله الرجوع على مالكه بما أنفق إن نواه، ويلزم الملتقط فعل الأصلح فيما يخشى فساده لو بقي كالخضروات ويحفظ صفاته، فإن استوت الأوجه الثلاثة في نظره خير (¬٣)، فإن تركه حتى تلف ضمنه.

ويلزمه التعريف في الجميع، - سواء أراد تملكها أو حفظها -، فورًا نهار أول كل يوم مدة أسبوع، ثم بحسب العادة مدة حول من الالتقاط، بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ ولا يصفها بل يذكر جنسها، وأجرة المنادي على المتلقط (¬٤)، فإن أخر التعريف

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 432 (SanadKitab #1202, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.