Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 433

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

عن حوله أو بعضه لغير عذر أثم، ولم يملكها بالتعريف بعد الحول كالتقاطها بنية التملك، وليس من العذر خوفه من سلطان جائر أن يأخذها أو يطالبه بأكثر، فإذا عرفها حولًا ولم تعرف فيه دخلت في ملكه غنيًا كان أو فقيرًا (¬١).

ولقطة الحرم كلقطة الحل (¬٢) فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لربها إذا جاء ووصفها.

ويحرم تصرفه فيها بعد التعريف حتى يعرف وعاءها ووكاءها: وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها: وهو صفة الشد، وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى وصفها طالبها في أي يوم من الدهر لزم المتلقط دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، بنمائها المتصل، أما المنفصول بعد حول التعريف فلواجدها (¬٣).

وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف بيد الملتقط ولم يفرط لم يضمنها، وبعد الحول يضمنها مطلقًا فرط أم لا (¬٤)، وإن جاء ربها بعد

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 433 (SanadKitab #1202, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.