Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 440

  1. كتاب الوقف

ولا يصح على مجهول، ولا على مبهم ولا على رقيق، ولا على ميت ولا على الحمل استقلالًا بل تبعًا (¬١)، ويصح على ولده ومن يولد له.

وأن يكون الوقف منجزًا، غير معلق أو مؤقت (¬٢) أو مشروط فيه الخيار، إلا إن علقه بموت، فلو قال: هو وقف بعد موتي صح، ويكون وقفًا من حين وقفه إن خرج من الثلث، وأن لا يشترط في الوقف ما ينافيه، كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه متى شئت، أو أحوله من جهة المساكين إلى جهة أبناء السبيل فلا يصح، وأن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته سنة (¬٣).

ولا يشترط لصحته تعيين الجهة الموقوف عليها، فلو قال: وقفت داري وسكت صح الوقف، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه، ويقع الحجب بينهم كالميراث (¬٤).

ولا يشترط قبول الوقف ولو على معين، ولا إخراجه من يده، وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف لهم في الحال.

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلًا صح، وصرف بعدهم على ورثة الواقف، فإن لم يكونوا فعلى المساكين.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 440 (SanadKitab #1202, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.