ويلزم الوقف بمجرد اللفظ (¬١)، ويملك الموقوف عليه غلته، فينظر هو فيه إن كان أهلًا أو وليه، ما لم يشترط الواقف ناظرًا، فيتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال (¬٢).
قال تقي الدين (¬٣): يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه (¬٤)، فلو وقف على الفقهاء والصوفية (¬٥) واحتاج الناس للجهاد صرف للجند.
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفًا عليه، وقيل: يعود ملكًا (¬٦).
ومن وقف على الفقراء وافتقر تناول منه، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، ويحرم عليه وطء الأمة الموقوفة عليه، فإن حملت صارت
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 441 (SanadKitab #1202, hlm. urut 425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.