Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 446

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة

باب الهبة (¬١)

وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك غيره، مالًا معلومًا أو - مجهولًا (¬٢) -، موجودًا حال الحياة بلا عوض.

فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة، أو إكرامًا أو توددًا فهدية، وإلا فهو عطية، وهي مستحبة، منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها.

وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارًا غير هازل وكون الموهوب يصح بيعه (¬٣)، وكون الموهوب يصح تملكه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه، وكونها منجزة، وكونها غير مؤقتة، لكن لو وقتت بعمر أحدهما، لزمت ولغي التوقيت، وتكون للمعطى له وورثته

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 446 (SanadKitab #1202, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.