Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 445

  1. كتاب الوقف
  2. فصل: (في نقض الوقف)

فصل: (في نقض الوقف)

والوقف عقد لازم وإن لم يحكم به الحاكم كالعتق، ولا يفسخ بإقالة ولا غيرها.

ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، أو يباع بعضه لإصلاح باقية، ويصير المبدل وقفًا بمجرد الشراء، وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، أو خربت محلته، ويجوز نقل حجارته لمسجد آخر احتاج إليها، ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه (¬١)، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، ويقاس عليه نحو المسجد والرباط، ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، حيث لم يكن مصلحة (¬٢).

ولو تصادق المستحقون لوقف على شيء تعذر علمه من مصارفه ثم ظهر كتاب الوقف منافيًا لما وقع التصادق عليه عمل به وبطل التصادق.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 445 (SanadKitab #1202, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.