عند هيجانه، أو حبس لقتل، ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث شيء، ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة، إن مات منه كوصية، فإن عوفي فكالصحيح، ومن امتد مرضه بابتداء سل أو انتهاء فالج ولم ينقطع بفراش فعطاياه من كل ماله (¬١)، فإن لزم الفراش فكوصية ويعتبر الثلث عند موته لأنَّه وقت الاستحقاق (¬٢)، فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية (¬٣)، ونماؤها من القبول إلى الموت تبع لها، ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس مال، والمحاباة كعطية (¬٤).
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من القبول، بخلاف الوصية فلا تملك قبل الموت، وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال (¬٥) وورثا، ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث (¬٦)، ولو قال: أنت حر آخر حياتي عتق وورث (¬٧).
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 451 (SanadKitab #1202, hlm. urut 435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.