تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، ولو مميزًا (¬٢) أو سفيهًا (¬٣)، ومن الأخرس بإشارة مفهومة، وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت، ببينة أو إقرار الورثة صحت.
ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها (¬٤)، وتجب الوصية على من عليه حق بلا بينه، ويسن لمن ترك مالًا كثيرًا أن يوصي بالخمس.
ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث، ولا بشيء لوارث إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، وإن أوصى لكل وارث بمعين قدر إرثه جاز، وتلزم الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، وتكره وصية فقير وارثه محتاج،
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 452 (SanadKitab #1202, hlm. urut 436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.