Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 453

  1. كتاب الوصايا

وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه والنقص بالقسط، ولا فرق بين العتق وغيره والمتقدم والمتأخر (¬١)، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارًا بحالة الموت، والعكس بالعكس.

ويعتبر القبول لملك الموصى له المعين بعد الموت على التراخي (¬٢)، ولا يصح القبول قبله، فإن كان الموصى له غير معين كالفقراء، ومصلحة المسجد لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت (¬٣)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ولو قبل القبض (¬٤).

وإن امتنع الموصى له بعد موت الموصى من القبول والرد سقط حقه، وحكم عليه بالرد، وما حصل قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة (¬٥).

ولو مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصية، وكذلك لو قتل الموصى له الموصى، وكذا برد الوصية بعد موت الموصى، وبتلف العين المعينة الموصى بها.

ويجوز الرجوع في الوصية بقول أو فعل، وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو (¬٦)، فقدم في حياته فله، فإن قدم بعد موته فلعمرو.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 453 (SanadKitab #1202, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.