ويخرج الوصي فالوارث فالحاكم كل واجب من دين وزكاة وحج ونذر وكفارة ونحوها، من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، بدئ به.
فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع (¬١)، وإلا سقط التبرع إلا أن يجيز الورثة، وإن بقي شيء من الواجب تمم رأس المال.
* * *