وقال الشيباني (¬١): تصح الوصية لفرس زيد وبهيمة عمرو، ولو لم يقبل زيد وعمرو، ويصرف الموصى به في علفها، فإن ماتت الفرس رجع للورثة.
وتصح للمساجد ويصرف في مصالحها والقناطر ونحوها، وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة، وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تنوير المساجد، أو يدفن ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى، وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد (¬٢)، ولا تصح لمبهم كأحد هذين.
وإن وصى لأهل سكته (¬٣) صرف لأهل زقاقه (¬٤) حال الوصية، ولجيرانه يتناول أربعين دارًا من كل جانب، على عدد الدور، وجيران المسجد من يسمع النداء.
والصبي والصغير والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ.
والطفل إلى حين تمييزه.
والمميز من تم له سبع.
والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتى من البلوغ إلى ثلاثين سنة.
والكهل من الثلاثين إلى الخمسين.
والشيخ من الخمسين إلى السبعين، وبعده هرم.
والأيم والعزب من لا زوج له، من رجل أو امرأة.
والبكر: التي لم تتزوج، والثيب من رجل أو امرأة، إذا كانا قد تزوجا، والثيوبة: زوال البكارة بالوطء، ولو من غير زوج، والأرامل: التي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.
والرهط ما دون العشرة من الرجال، والعلماء حملة الشرع.