باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد، ولو امرأة أو مستورًا أو عاجزًا، - ويضم إليه أمين -، أو عبدًا، ويقبل عبد غير الموصى بإذن سيده (¬١).
وإذا أوصى إلى زيد، وأوصى بعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدًا، اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله الموصى له (¬٢)، وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينًا (¬٣)، وإن جعل لكل منهما أو لأحدهما أن ينفرد بالتصرف صح.
ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصى، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصى كوصية