Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 458

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل: (في الموصى به)

فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة، فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، والحجر والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، والفرس والرقيق اسم لهما، وجزم في الوجيز بتقديم العرف (¬١).

ولو أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه، أو بنصيبه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فالتسعان.

وأن وصى بنصيب أحد ورثته ولم يعين الوارث كان له مثل ما لأقلهم نصيباً لأنَّه اليقين، فمع ابن وبنت له الربع، ومع زوجة وابن له التسع.

وإن أوصى بضعف نصيب ابن فله مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله (¬٢).

وإن أوصى بسهم من ماله فله سدس (¬٣)، وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 458 (SanadKitab #1202, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.