كتاب الفرائض (¬١)
وهي العلم بقسمة المواريث، وإذا مات إنسان بُدئ من تركته بتكفينه وحنوطه ومؤن تجهيزه من رأس ماله (¬٢)، سواء كان تعلق به رهن أو أرش جناية أم لا (¬٣)، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله كزكاة وكفارة وحج ونذر، وديون الآدميين كالقرض والأجرة والثمن وقيم المتلفات، وما بقي بعد ذلك تنفذ منه وصاياه، لأجنبي من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة، فتنفذ من جميع الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته.
وأسباب الإرث ثلاثة: رحم: وهو القرابة، ونكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أم لا، وولاء: وهو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس، ولا إرث بغير هذه الأسباب كالموالاة.