وموانعه ثلاثة: الرق والقتل (¬١) واختلاف الدين.
وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقًا شقيقًا أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق.
ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقًا، سواء كانت من جهة الأب أو الأم، والأخت مطلقًا، والزوجة، والمعتقة.
والورثة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأصحاب الفروض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والأخت، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم.
فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث لزوجة سواء منه أو من غيره، وفرض البنت الواحدة، وبنت الابن الواحدة، وإن نزل أبوها مع عدم أولاد الصلب مطلقًا، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الوارث ذكرًا كان أو أنثى، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء.