Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي

Baca halaman 462

  1. كتاب الفرائض

وموانعه ثلاثة: الرق والقتل (¬١) واختلاف الدين.

وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقًا شقيقًا أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق.

ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقًا، سواء كانت من جهة الأب أو الأم، والأخت مطلقًا، والزوجة، والمعتقة.

والورثة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

وأصحاب الفروض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والأخت، والبنت، وبنت الابن، والأخ من الأم.

فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث لزوجة سواء منه أو من غيره، وفرض البنت الواحدة، وبنت الابن الواحدة، وإن نزل أبوها مع عدم أولاد الصلب مطلقًا، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الوارث ذكرًا كان أو أنثى، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء.

Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 462 (SanadKitab #1202, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.