والذكور كلهم عصبة بأنفسهم إلا الزوج والأخ للأم فهما صاحبا فرض.
والأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، يرثن ما فضل عن ذوي الفروض.
ويرث الابن مع البنت مثليها، وابنه مع بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لأبوين مع شقيقته، والأخ لأب مع الأخت لأب كذلك، وكل عصبة غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابنه، وابن المعتق لا ترث أخته معه شيئًا؛ لأنها من ذوي الأرحام، وأبناء عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه، والباقي لهما تعصيبًا.
ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، حتى الأشقاء في الحمارية (¬١).
وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج، والأب، والابن.
وكل النساء ورث منهن خمس: البنت، وبنت البنت، والأم، والزوجة، والشقيقة.
وممكن الجمع من الصنفين، ورث منهم خمسة: الأبوان، والولدان، وأحد الزوجين.
* * *