إذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، وقد يأخذان الباقي بصفة رحم (¬٢).
فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضًا وردًا، وإن كان اثنان فأكثر من جنس واحد، كالبنات أخذن بالسوية كالعصبة، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل المسألة، وهي ستة دائمًا، واجعله أصل المسألة، وإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسألة، وضربت الذي انكسر على سهمه، في عدد السهام المأخوذة في
Rujukan halaman ini:العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 473 (SanadKitab #1202, hlm. urut 457)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.