الستة، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين (¬١)، وثلاث جدات وأخ لأم أصلها اثنان، وتصح من ستة (¬٢).
وفي أم وأخ لأم من ثلاثة (¬٣)، وفي أم وبنت من أربعة (¬٤).
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد أولًا، ثم مسألة الزوجية،
Kitab: Al-'Aqdul Mufradu fil Fiqh · Pengarang: أبو عياشة محمد البيومي
الستة، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين (¬١)، وثلاث جدات وأخ لأم أصلها اثنان، وتصح من ستة (¬٢).
وفي أم وأخ لأم من ثلاثة (¬٣)، وفي أم وبنت من أربعة (¬٤).
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد أولًا، ثم مسألة الزوجية،
Rujukan halaman ini: العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 474 (SanadKitab #1202, hlm. urut 458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.