ولا يعول في ذوي الأرحام إلا الستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، للخالة سهم وللأوليين أربعة، وللثانيتين اثنان (¬١).
واعلم أنه إذا اجتمع نصفان فتكون المسألة من اثنين، كزوج وأخت (¬٢)، أو نصف وما بقي كزوج وعم.
وثلثان وما بقي من ثلاثة، وكذلك ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لغيرها.
وإذا كان ربع وما بقي كزوج وابن فمن أربعة، أو ثمن وما بقي كزوجة وابن فمن ثمانية (¬٣).